التسميات

الاثنين، 21 مارس 2016

الجميـلات ُ هـُن َّ الأمهات ْ


رَمْيـَة :

ولمـَّه تضَلـِّم ْ حَوْلِي وتقسى
وتبقى الدنيا عنيدة ْ، لئيمة ْ،
صدرِك ْ يَاهُو ملاذ ْ أحزاني
ودقات ْ قلبك ْ يـُمـَّه عزيمة ْ 
أتوسـَّدت َ حنانك ْ رحمة ْ
ولـَي ْ دعواتك ْ تمطر ْ غيمة ْ
حبك ْ زادي وشرف ْ أمجادي
وبيك ِ حياتي فراشة ْ  وسيمة ْ
إنت ِ النور ْ الظاهر ْ وخافي
وإنت ِ رضاك ْ في الآخرة ْ غنيمة ْ..!

النص :

الجميلات ُ هن َّ الأمهات ْ
وكل ُّ  أنثى أم ْ..!
كل ُّ أنثى هي روح ُ الحياة ْ
سـر ُ الخلود ِ وعطـْر ُ  السـِّمات ْ ..! 

الرائعات ُ هن َّ الأمهات ْ
وكل ُّ أنثى رائعة ْ
رحيق ُ الورود ِ وملجأ ُ الخطى الضائعة 
فحين َ يعض ُّ علينا الضنى
 وتأتي كسيل ٍ صنوف ُ العنا
يلوح ُ اليقين ُ،  يشع ُّ  السنا
بقبس ٍ نـَدِي ٍّ من الأمهات ْ ..!

الجميلات ُ هن َّ الأمهات ْ،
وكل ُّ أنثى جميلة ْ
 كل ُّ جميلة ٍ سراج ٌ وضيء ْ
إذا ما  تنامت ْ سياط  ُ الوهن ْ
إذا ما تنادت ْ طيوف ُ المحن ْ
 ونحن ُ نصارع ُ غـدر َ الزمن ْ
 بحرف ٍ رقيق ٍ كهمس ِ الوسـَن ْ
وعين ِ الرضا من الرائعات ْ ..!
...................
الخرطوم – مارس 2016م

الخميس، 17 مارس 2016

التطليق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م (5)

التطليق للضرر والشقاق:

     ورغم بؤس هذا الأمر برمته، وأعني عرض الزوجين تفاصيل حياتهما الخاصة أمام الجمهور والبحث عن الحلول لخلافاتهما في قاعات المحاكم ، إلا أن الضرر والشقاق في ظني هو أكثر الأسباب معقولية لرفع دعوى التطليق من جانب الزوجة إذا أساء الزوج إليها ووصل الطرفان إلى طريق مسدود، فلقد أجاز القانون للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع. وتساهل المشرع كثيرا ً في طرق إثبات الضرر، حيث نص على أنه يثبت بكافة طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع، وحسنا ً فعل. 

والمعلوم أن شهادة الشهرة والتسامع لا تقبل في الاثبات. وهي الشهادة أمام المحكمة بما هو متداول بين الناس من أقوال أو وقائع لا يـُعرف من شاهـَدها عيانا ً أو سمعها ولكنها مشهورة بين قطاع واسع من الجمهور. كقول الشاهد: (سمعت ناس الحارة بقول فلان بيضرب زوجته). فهذه الشهادة مقبولة لإثبات الضرر. أما قول الشاهد مثلا ً أمام المحكمة الجنائية أو المدنية: (سمعت ناس الحارة بقولوا فلان قتل فلان. أو فلان داير من فلان مليون جنيه) فهذه بينة غير مقبولة ولا يلتفت إليها.

    ولم يحدد القانون نوعية الضرر ولم يحصره، وخيرا ً فعل ليصبح أي سلوك أو تصرف حاط بكرامة الزوجة ضررا ً يستوجب التطليق. والممارسة القضائية في المحاكم السودانية توسعت كثيرا ً في تصنيف ما يعد ضررا ً يستوجب التطليق فإلى جانب الضرب بكافة أشكاله وأنواعه ودرجاته يشمل الضرر السباب والإهانة والإساءة إلى الوالدين (والدي الزوجة) وأهلها والحبس في غرفة مغلقة والتهديد والاتهام بـ(قلة الأدب) وهي درجة أقل من الاتهام بممارسة الجنس مع آخر، كما أن طلب الزوج من زوجته فعل ممارسات منافية للطبيعة يعد ضررا ً يستوجب التطليق. ولكن الشرط الأساسي لنجاح الدعوى هو عدم رضا الزوجة بذلك، وهذا يعني أن تغادر بيت الزوجية فور وقوع الضرر ولا تعود إليه أبدا ً.

     ما يلفت الإنتباه هو استعمال المشرع في وصفه للضرر لعبارة (يتعذر معه لمثلها دوام العشرة). أي لا يليق بأمثالها. وهي عبارة صحيحة نظريا ً ولكنها مؤذية بدرجة كبيرة حين إنزالها على أرض الواقع إذ يتوجب وفقا ً لها أن ذات السلوك أو الفعل أو القول يمثل ضررا ً عند طبقة اجتماعية معينة ويتعذر معه دوام العشرة ولا يعتبر ضررا ً عند طبقة أخرى. وإذا عرفت أن الضرر وهو تعدي على الزوجة بالضرب أو الإساءة أو الإتهامات الظالمة أو التخويف أو التهديد يتبين لك مدى فداحة اعتماد هذه العبارة إذ تصبح شرعنة للظلم إذا مورس ضد فئة معينة أو طبقة محددة من المجتمع. وعلى سبيل المثال ووفقا ً لهذه العبارة يصبح ضرب الزوج لزوجته في الريف الإنجليزي في الثمانينات من القرن المنصرم لا يعد ضررا ً يستوجب التطليق وفقا ً للقانون السوداني وهذا لا ينفي أنه بالمقياس العادي يعد ضررا ً كبيرا ً جدا ً وإهانة لا تغتفر رغم اعتياد الناس عليه إلى الحد الذي أضحى فيه عرفا ً متبعا ً في تلك البقعة من الأرض وذلك الزمان وقبولهم به.

والملاحظ أن المحاكم السودانية لا تلتفت لهذا الشرط ولا يلتفت لقول الدفاع أن هذه الممارسة (ضربا ً أو سبابا ً أو إهانة أو اتهاما ً جائرا ً) موجودة ومنتشرة في بيئة المدعية أو أسرتها وأنها تليق بأمثالها، بل لا أحد من المحامين  يجرؤ على اعتماد تلك الخطة في دفاعه لحساسية الموضوع وارتباطه بأمور شخصية يمثل طرحها للنقاش إهانة كبيرة للزوجة المدعية وأسرتها بل إهانة للإنسانية، إذا ليس من الأدب ولا الذوق ولا العدالة أن يقال للزوجة : (ومالو لو زوجك ضربك ؟ فيها شنو ؟! ما هو عادي انتي وأخواتك وبنات أهلك وبنات جيرانكم وبنات حارتكم كلها بتنضربوا وتتهانوا). ثم يجلب المحامي شهودا ً ليثبت ذلك مؤسسا ً لفرضية أن دوام العشرة لا يستحيل !!!!! نلاحظ أن هذا ليس خط دفاع بل تهجـُّم وعنف لفظي وتجريح وإساءة بالغة

وقد جرى العرف القانوني على انكار محامي الدفاع (محامي الزوج) الضرر وليس محاولة اثبات أنه يليق بأمثال الزوجة المدعية ، إذ لا يوجد قاض ٍ عاقل يستطيع أن يقول في حيثيات حكمه أنه حكم برفض الدعوى لأنه وجد أن الضرر يليق بأمثال الزوجة المدعية، إنها الفطرة الإنسانية السليمة التي ترشده وليس نصوص القانون. وأذكر أن دفاع أحد المتشددين قبل عدة سنوات أمام المحكمة الشرعية كان يقوم على أن الله أباح للزوج ضرب زوجته، ولكن لم يقبل منه ذلك إذ رأت المحكمة أن ذلك الضرب الذي اغترفه الزوج يختلف عن الضرب المذكور في الآيات الكريمة كما ونوعا ً، وحسنا ً فعلت المحكمة.  

     ورغم تساهل المشرع في اثبات الضرر إلا أن الزوجة المدعية قد تفشل في اثباته إذ غالبا ً ما يحدث الضرر في بيت الزوجية المغلق وبين الزوجين فقط دون شاهد. ولم يغفل القانون ذلك فإذا خسرت الزوجة دعواها لفشلها في اثبات الضرر فما عليها سوى الانتظار ثلاثة أشهر لترفع دعوى أخرى وهي دعوى التطليق للشقاق تبين فيها أنها تضررت من زوجها وفشلت في اثبات دعواها السابقة وأنها لا تريد الرجوع إليه وتطلب التطليق للشقاق. وفي هذه الحال تقوم المحكمة بتعيين حكمين أحدهما من أهلها والآخر من أهل الزوج كما جاء في الآيات. ومهمة الحكمين هي النظر في ادعاءات الزوجين ومحاولة الصلح بينهما والبحث في أسباب الشقاق. فإن تعذر الصلح فعلى الحكمين رفع تقريرهما إلى المحكمة والذي يحوي بالضرورة نصيب كل من الزوجين في الإساءة للآخر. فإن كانت الإساءة جميعها أو أغلبها من الزوجة تطلق مقابل مبلغ مالي يقدره الحكمان تدفعه الزوجة للزوج، وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من جانب الزوج أو منهما معا ً أو جُهل الحال فتطلق بلا مال. وهو طلاق بائن.

ونختم بـ(ناجي) :

رفرف َ القلب ُ بجنبي كالذبيح ْ  
              وأنا أهتف ُ يا قلب ُ اتئد ْ
فيجيب  القلب  ُ والماضي الجريح ْ 
           لـِم َ عدنا؟ ليت َ انـَّا لـم نعـد ْ
لـِم َ عدنا، أولم َ نطـو ِ الغرام  ْ
          وفرغنـا من حنيـن ٍ وألـم ْ
ورضينا بسكون ٍ وسلام ْ 
           وانتهينـا لفراغ ٍ كالعـدم ْ
   ........................
الخرطوم - مارس 2016م 

الأربعاء، 16 مارس 2016

التطليق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م (4)

التطليق للعيب أو المرض والتطليق للعنة :

      ومن الأسباب التي تجوِّز للزوجة رفع دعواها طالبة التطليق من زوجها، العيب والمرض المستحكم عقليا ً كان أم عضويا ً لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر. وهذا ما تحدده اللجنة الطبية التي يحال الزوج إليها بغرض الكشف عليه. ولم يحدد المشرع نوع الأمراض التي تبيح ذلك ولم يحصرها وبالتالي يصبح أي اعتلال جسماني أو نفسي يصيب الزوج سببا ً لرفع الدعوى ضده للمطالبة بالتطليق. 

    وفي ظني أن هذه المادة ما هي إلا تشجيع على هشاشة العلاقة الزوجية وتحريض على الجحود والنكران وترسيخ للأنانية وتحطيم لكل القيم والمثل العليا التي يجب التمسك بها من جانب الشريكين لمواجهة الحياة، فهي تـُشهر في مواجهة شخص مريض وعاجز يحتاج لمن يرعاه ويعتني به ويسانده في مصابه وكان ملء السمع والبصر من قبل ، تكسر له النمارق ويمد له السماط. ونلاحظ أن الإيديولوجيا الدينية التي انتجت هذا النص وشجعت هذا السلوك تطالبنا في موضع آخر أن نبايع أمير المؤمنين على السمع والطاعة في المنشط والمكره وندافع عنه وعن نظامه بأنفسنا وأموالنا بل وأعراضنا كما جاء في أحد المذاهب !!!! وهو ما لم استطع فهمه إلى يومنا هذا (يعني باختصار نتمسك بيهو وبنظامو وامارتو ونبذل الغالي والنفيس في سبيل بقائه على الكرسي مهما فعل ومهما حدث له ومنه وبسببه حتى الموت. موتنا طبعا) فما بالك بعلاقتنا بزوجاتنا وأزواجنا ؟ إليس هي الأحق بمثل هذه البيعة المقدسة ؟! كيف وقد أفضى بعضنا إلى بعض وأخذن منا وأخذنا منهن ميثاقا غليظا ؟! 
ولا أجد أية غرابة في تطبيق مثل هذه النصوص قديما ً في مجتمع بدوي رعوي وبيئة صحراوية جافة قاحلة شحيحة في جانبيها المادي والنفسي، تقوم العلاقات فيها على العائد المادي الملموس وينظر فيها لعلاقة الزواج من زاوية حسابية كتبادل منافع أساسها الجسد، وإن شئنا الدقة علاقة أساسها الأعضاء الجنسية فقط وليس الجسد كله، ولكن لا أفهم وجودها حتى يومنا هذا. 
     ونلاحظ أن مثل هذه الدعاوى جد شحيحة في محاكمنا أو معدومة وعدم وجود مثل هذه الدعاوى في محاكمنا اليوم لهو أكبر دليل على أن (المجتمع في وادي والقانون في وادي تاني) فوفقا ً للقيم السائدة نجد أن رفع مثل هذه الدعاوى جحود لا يليق (ببنات الناس).  وكلنا نعلم أن الجميع يؤازر الزوج حال مرضه بما فيهم أهل زوجته. وهذه قيم يحق لنا أن نفخر بها كسودانيين. لكن المشرع يرى غير ما نرى وفات عليه أن مهمة القانون ليس الفصل في الخصومات فقط بل فيه جانب تربوي أخلاقي يسعى إلى تهذيب النفس والسمو بها فوق النواقص وترسيخ وتشجيع القيم النبيلة فوجود مثل هذه المواد يجعل نكران الجميل وعدم الوفاء والتنكر للعشرة والعيش والملح حين المصائب ممارسة مقبولة وعادية جدا ً، ومثله الطلاق للعنة، وهذه النظرة تتطابق مع فهم المشرع لعلاقة الزواج وتتطابق مع بقية مواد القانون إذ سبق أن بينا في الحلقة الأولى بأنه حين تعريفه للزواج يحصره في (الاستمتاع). ووفقا ً لهذه النظرة يصبح للأعضاء الجنسية وهي أداة الاستمتاع الذي يقصدون شأنا عظيما عندهم ..!!! 
     والعنة هي عدم الانتصاب أو ضعفه بحيث يتعذر أقامة علاقة كاملة وقد منح القانون الزوجة الحق في طلب التطليق بناء على هذا السبب في أي وقت ظهرت فيه العنة سواء قبل العقد أو بعده وحتى لو رضيت بها بعض الوقت فيجوز لها الرجوع عن هذا الرضا ورفع دعواها. وما تفعله المحكمة هو أن تحيل الزوج للكشف الطبي في كل الأحوال. ويأتي تقرير اللجنة الطبية إما بثبوت العنة أو عدمه. وحين ثبوتها هل هي قابلة للشفاء أم لا، وكم من الوقت يستغرق الشفاء التام. وينص القانون على أنه إذا كانت مدة الشفاء أقل من سنة فلا تطلق بل يمهل الزوج حتى مرور سنة فإن شفي فلله الحمد يواصل الزوجان حياتهما الزوجية في هناء وسرور (يا سلام ...  بالبساطة دي ؟! ما شاء الله)!!!!!. 
     ولا أدري كيف يتجاهل المشرع الشروخ العظيمة التي يسببها رفع مثل هذه الدعاوى بين الزوجين ونشر غسيلهما أمام الملأ ويفترض أنه بمجرد اصلاح الآلة المعطلة لدى "البنشرجي" ستعود العلاقة الزوجية (سمنة على عسل)، وأين الدعم والمؤازرة والمساندة التي يمليها قداسة العلاقة والواجب والأخلاق. إن المشرع يتجاهل الجانب النفسي الذي هو أساس أي علاقة روحية أو جسدية ويتعامل مع الأمر بميكانيكية يحسد عليها. ونصيحتي لأي زوج يواجه دعوى تطليق لعيب أو مرض أو عنة أو خلافه أمام المحكمة لا سمح الله، هي أن يطلق تلك الزوجة قبل موعد الجلسة بكل هدوء ويتبعها قائلا ً : (أمر الله ما عندنا فيه قول لكن الـ فيك انعرفت).

ولنسترح مع الرائع (صلاح حاج سعيد) :

كان نفسى اقولك من زمان ،
بـ الكاتمو فى سرى ومكتــَّم
فى حشاي مدسوس سنين ..!
كان نفسى اقولك من زمان ْ ،
بـ الشايلو فى عينى معزَّه وفى القلب
ريدا ً يخاف الغربه والشوق والحنين
زاملنى زى خاطر الفرح
وكتين يقاسم الهم عزا
وكتين مدامعي تكون جزا
وتفتح مباهج الليل ظنون
كان نفسى اقولك من زمان
سطوة محاسنك عندى ما كـَسرة جفون
وكت العيون تعبرنى زى خاطر المسا
سطوة محاسنك ما الرخام الـ فى الحرير
وكت الثغير يفجعنى بى حرفا ً قسا
سطوة محاسنك عندى وكتين كبريائك ينهزم
لى طيبتى بى كلمة حنان
وكتين مشاعرك تنسجم فى عمرى
تنفح قلبى بى رعشة أمان
سطوة محاسنك عندى
وكتين شوقى يصبح فى هواك
 ليل عـِـزة ما بتعرف هوان
كان نفسى اقولك من زمان
عينيك وحاتك غربتى وأهلى
وبلادى الـ فيها ضائع لى زمن
عينيك وحاتك شوقى لى زولا ً ولوف
من بعدو ساب عينى سِهـَن
وأنا كنت داير من زمان
أشرح حكايتى معاك إِلِـف
أحكيك وأزيد القول ولـِف
وأتمنى لو قلبك عـِرِف
كان من زمان
من قبل ما فى قلبى يتحكـَّر
زمان الفرقه فى جرح الأسى
من قبل ما حرف الحقيقه الحلوه يتبدل عسى
ويصبح أمانى كتيره فى خاطر الزمان
كان نفسى اقولك من زمان ..!
.......................