حول حقوق المرأة وضرورة التطليق :
وبما
أن الزواج هو عقد بين طرفين يرتب حقوقا ً والتزامات متقابلة مثله مثل باقي العقود المدنية
فإنه يلزم أن تحكمه القاعدة العامة للعقود الملزمة للطرفين وهي عدم جواز فسخ العقد
والتحلل من شروطه بإرادة منفردة فإما أن يفسخ العقد برضا الطرفين وتسمى إقالة أو
بدعوى فسخ أمام المحكمة يرفعها الطرف المتضرر طالبا ً فسخ العقد لأسباب يراها.
(وفقا ً لهذه القاعدة العامة إذا قال رجل غاضب لامراته: أنت طالق. فما عليها
إلا أن تنفجر في الضحك مثل أي منا لو قالت له زوجته الآن: أنت طالق). إذ لا يستطيع
أي من طرفي العقد إنهاءه بإرادة منفردة حتى ولو كان رجلا ً صنديدا ً تخر له الجبابر
ساجدينا، ذلك وفقا ً للقاعدة العامة وبالمختصر المفيد (لا يستطيع أي رجل أن يطلق زوجته أو يهددها بالطلاق أو حتى أن يحلف بالطلاق كعادتنا نحن السودانيون حينما
نريد أن نؤكد صدق حديثنا). وعلى عكس رأي جمهور الزوجات في هذا الحلف وأنه يدل على
الاستهتار بهن أقول أن حلفنا بالطلاق هذا هو الدليل على تقديسنا للعلاقة ورفعها
مكانا عليا مما يدخلنا في الشرك على رأي الإخوة الوهابيين والعياذ بالله.
ولكن
فقهاء الشريعة الاسلامية يخرجون عقد الزواج من مفهوم العقد المدني لخصوصية عقد
الزواج كما أن الشارع خلافا ً للقاعدة العامة أنزل نصوصا ً منح فيها أحد طرفي العقد وهو الرجل حق فسخ
العقد بإرادته المنفردة وهي نصوص محكمة وواضحة لا لبث فيها والآيات معلومة ومعروفة
ومحفوظة للجميع وليس هنالك مجال لتأويلها أو تعديل ما جاء فيها إلا باللجؤ
للمنهج التاريخي في التفسير والذي لا طاقة لأحد ٍ باحتمال تبعاته كما أنه يحتاج
ليس لشيوخ دين شجعان ومنفتحي الذهن فقط ، بل لجمهور واع ٍ ومنفتح القلب والبصيرة
ويدرك جوهر التدين.
وعلى
الرغم من أن الشارع قد منح الرجل حق فسخ عقد الزواج منفردا ً في نصوص واضحة جلية ومنع
عنه المرأة إلا أن الواقع العملي أبرز ضرورة حفظ حق المرأة في الطلاق أو حتى
حقها في الشكوى من ظلم الشريك لمن يستطيع حمايتها منه تلك الحماية التي قد تمتد لتصل
إلى التحقيق في الضرر المدعى به وأسبابه وهل قابل للمعالجة أم لا. ولا هذه هي التي
تعنينا فإذا كان غير قابل للمعالجة فلا حل سوى فسخ العقد والفراق وإذا رفض الظالم
وهو من بيده الحق في الطلاق إذا رفض أن يطلق فما الحل ومن هنا برز مصطلح التطليق
وهو فسخ العقد بواسطة المحكمة. وهو بدون مواربة تطليق المرأة للرجل إذ أن الحكم
يصدر بناء على رغبتها هي ووفقا ً للأسباب التي ذكرتها في عريضة دعواها واستطاعت
اثباتها ببينتها شهودا ً أو مستندات وفي بعض الحالات التي سيأتي شرحها لاحقا ً تملك أمر نفسها فتطلقها أو يطلقها القاضي ولا بأس من تأكيد فقهائنا على أن القاضي يوقع الطلاق على المرأة وليس الرجل فهذا خلاف شكلي لا يغير في النتيجة
شيئا ً. ولكن أجمل التناقضات التي تحدث في محاكمنا اليوم هي أن تنطق مولانا قاضية
الأحوال الشخصية وهي امرأة حكمها قائلة :
(حكمت لفلانة بنت فلان بطلاقها من فلان
بن فلان طلقة بائنة للضرر مسندة إلى تاريخ اليوم الثالث من مارس 2016م وأمرتها أن
تحصي عدتها وفهمت).
ها نحن نرى أن المرأة استطاعت أن تطلق الرجل أخيرا ًوحتى إن كان
زوج امرأة أخرى ولكن تم تطليقه بنجاح.
حول الماجدة والأنيق :
وكان باستطاعتها تطليقه بتحويل باب الخباء إلى الجهة المعاكسة فقط فإن كان يفتح شرقا ً وجهته غربا ً والعكس وكان الأنيق يأتي ممتطيا ً فرسه مرهقا ً متعبا ً ولكن ملأ ثيابه زهوا ًبعد أن نازل في جرأة الشياطين وانتصر على من وصفه (أبو الطيب) بقوله:
يطأ الثرى مترفقا ً في تيهه فكأنه آس يجس عليلا
في وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليلا
متخضب ٌ بدم الفوارس لابس ٌ في غيله من لبدتيه غيلا
ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا
وتظنه مما تزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مشغولا
ورد ٌ إذا ورد البحيرة شاربا ً ورد الفرات زئيره والنيلا
نعم نازل الأنيق أسدا ً إذا زأر في بحيرة (طبرية) سمع زئيره في (العراق) شرقا ً و(مصر) غرباً وانتصر عليه ولكن لا طاقة للأنيق بحرب الغزلان ناهيك من إهانتهن أو لطمهن. هذا الرجل الحقيقي يأتي فيجد باب الخيمة قد حوِّل عكس جهته التي يعلم فيعرف أن الماجدة قد طلقته لأسباب ٍ يجهلها فلا يفعل شيئا ً وهو القادر بل يعود من حيث أتى حزينا ً كاسف البال ينشد أشعاره للنجوم ويشهدها على صدق محبته وعمق مودته ولا يذكر الماجدة إلا بكل خير وربما صب جام غضبه على أعداء متوهمين يسميهم الشعراء بالعوازل ، إنها أخلاق الفارس التي نفتقد. أي أناقة أكثر من هذه .؟!!
ونختم بالشفيف (ناجي) :
أيها
الوكر إذا طار الأليف ْ لا يرى الآخر
معنى ً للهناء ْ
ويرى
الأيام صفرا ً كالخريف ْ نائحـات كريـاح الصحـراء ْ
وهذا
ما لا يدركه الزوجان إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس.
..................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق